الشيخ علي النمازي الشاهرودي

113

مستدرك سفينة البحار

والدعاء بظهر الغيب ، والثناء في المحضر . الرابع : هل الصلة واجبة أو مستحبة ؟ والجواب أنها تنقسم إلى الواجب وهو ما يخرج به عن القطيعة ، فإن قطيعة الرحم معصية بل هي من الكبائر ، والمستحب ما زاد على ذلك . إنتهى ملخصا ( 1 ) . الكافي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة سنة ، فإن ذلك من الدين . باب بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله ( 2 ) . الكافي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن للرحم أربعة سبل ، في أي سبيل سلك فيه الماء كان منه الولد ، واحد أو اثنان وثلاثة وأربعة . ولا يكون إلى سبيل أكثر من واحد ( 3 ) . ومنه : عنه ( عليه السلام ) قال : إن الله عز وجل خلق للرحم أربعة أوعية : فما كان في الأول فللأب ، وما كان في الثاني فللأم ، وما كان في الثالث فللعمومة ، وما كان في الرابع فللخؤولة . بيان : " فللأب " أي يشبه الولد إذا وقعت فيه وكذا البواقي - الخ ( 4 ) . ومنه : عن الباقر ( عليه السلام ) في حديث : وللرحم ثلاثة أقفال : قفل في أعلاها مما يلي أعلا السرة من الجانب الأيمن ، والقفل الآخر في وسطها أسفل من الرحم ، فيوضع بعد تسعة أيام في القفل الأعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهر ، فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس والتهوع ، ثم ينزل إلى القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهر وسرة الصبي فيها مجمع العروق وعروق المرأة كلها منها يدخل طعامه وشرابه من تلك العروق ، ثم ينزل إلى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر ، فذلك تسعة أشهر ،

--> ( 1 ) جديد ج 74 / 110 و 111 . ( 2 ) ط كمباني ج 14 / 368 ، وجديد ج 60 / 317 . ( 3 ) ط كمباني ج 14 / 376 ، وجديد ج 60 / 347 . ( 4 ) ط كمباني ج 14 / 376 ، وجديد ج 60 / 347 .